الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بناء على طلب من المدير.
يحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع، بناء على اقتراح من مدير المستشفى ويبلغ إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدّد لكل دورة.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام.
يعدّ مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.