مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يمكن دعوة الباحثين الدائمين، في إطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات الأنشطة الأخرى، ضمان المساعدة التقنية والدراسات والبحث والتكوين أو نقل المعرفة.
وبهذه الصفة، يستفيدون من مكافأة خدماتهم وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.