مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 76
تؤخذ الأقدمية المكتسبة من الباحثين الدائمين المذكورين في المادة 73 أعلاه، في الحسبان من أجل الترقية في رتبة أو سلك أعلى وكذا للتعيين في منصب عال أو درجة مدير بحث مميّز.