مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 75
تحتسب الأقدمية المكتسبة من الباحثين الدائمين المنصوص عليهم في المادة 73 أعلاه في إطار تعويض الخبرة المهنية، بنسبة 1,4 % عن كل سنة نشاط.
الدائمين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى قسم فرعي 7 1480 قسم فرعي 6 1280 خ ار ج قسم فرعي 4 1125 ا صل فن قسم فرعي 3 1055 قسم فرعي 1 930 الصنف 13 578