مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 74
يوظف ويرسم في التاريخ نفسه، الباحثون الدائمون الذين وظفوا، تطبيقا للمادة 73 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، وعند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المعني.