مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السادس — مدير بحث مميّز › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 72
زيادة على المرتب الذي يتقاضاه مدير البحث، يستفيد مدير البحث المميّز من تعويض عن التميّز يحدد مبلغه وكيفيات دفعه بموجب مرسوم.