الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السادس — مدير بحث مميّز › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 71
تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب أسلاك الباحثين طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب مدير بحث مدير بحث أستاذ بحث أستاذ بحث قسم " أ "
أستاذ بحث قسم "ب"
مكلف بالبحث مكلف بالبحث ملحق بالبحث ملحق بالبحث مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي