مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يمكن السماح للباحثين الدائمين الالتحاق بمواقع عملهم خارج أوقات العمل القانونية، حسب كيفيات وشروط تحدد بقرار من الوزير المكلّف بالبحث العلمي.
المادّ ة 7 : يمكن دعوة الباحثين الدائمين في ظلّ احترام مهامهم القانونية الأساسية، للمشاركة في أعمال التقييم والخبرة في المجالس واللجان أو لجان المناقشة المرتبطة بميدان اختصاصهم.