الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السادس — مدير بحث مميّز › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 69
يعين مدير بحث مميّز، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميّز، من بين مديري البحث الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين ساهموا منذ التعيين في منصب أو رتبة مدير بحث فيما يأتي :
- تطوير المعارف وتحويلها وتطبيقها في المؤسسات،
- التكوين في البحث وعن طريق البحث،
- إنجاز أشغال البحث والمنشورات والمداخلات الوطنية أو الدولية المنشورة في مجلات ذات سمعة معترف بها،
- نشر الإعلام والثقافة العلمية والتقنية بواسطة دوريات ومجلات علمية وتقنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلّف بالبحث العلمي.