الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السادس — مدير بحث مميّز
المادة 67
تنشأ لجنة وطنية للتميز وتتشكل من مديري البحث المميّزين.
تكلف اللجنة الوطنية للتميّز بتقييم النشاطات والنشرات العلمية للمترشحين للتعيين في درجة مدير مميّز.
تعد اللجنة الوطنية معايير التقييم وشبكة التنقيط ذات الصلة بها وتعرضها على الوزير المكلف بالبحث العلمي للموافقة عليها.
تتشكل اللجنة الوطنية للتميّز، بصفة انتقالية وفي انتظار وضع درجة مدير بحث مميّز، من أساتذة مميّزين.
يحدد تنظيم اللجنة وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.