مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — سلك مديري البحث › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 64
يوظف مدير البحث ويرسم، في نفس التاريخ بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، أو عند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المعني.