مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — سلك مديري البحث المادّ ة 60 : يضم سلك مديري البحث رتبة مدير بحث. › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 63
يرقى على أساس الشهادة والأعمال العلمية بصفة مدير بحث، أساتذة البحث قسم "أ"
الذين يثبتون على الأقل أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل التي يعدها الوزير المكلف بالبحث العلمي وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين.