الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — سلك مديري البحث المادّ ة 60 : يضم سلك مديري البحث رتبة مدير بحث. › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 61
يكلف مدير البحث بما يأتي :
- تصور نظريات جديدة وتصميم وضبط من خلال أشغال بحثه، طرق وأساليب ومواد وأجهزة وأنظمة وتجهيزات وإنشاءات لأداء المهام المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم،
- المشاركة في إعداد برامج وطنية للبحث وتقييم البحث،
- العمل على تثمين ونشر نتائج البحث العلمي،
- المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى لضمان نقل المهارة،
- العمل على تنم ية قدرات فهم العلوم والتكنولوجيات والتحكم فيها ونقلها وتطبيقها في كل قطاعات النشاط، 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 40 و 46 و 49 و 54 و 57 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي