مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يتعين على الإدارة، في إطار التنظيم المعمول به، ضمان كل الشروط الضرورية لتأدية المهام القانونية الأساسية للباحثين الدائمين الخاضعين لهذا المرسوم وتحقيق ترقيتهم المهنية.
كما يستفيدون من شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.