مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — سلك أساتذة البحث › الفرع الثاني — أستاذ بحث قسم "أ" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 56
يرقى بصفة أستاذ بحث قسم "أ" بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة، أساتذة البحث قسم "ب"
الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل التي يعدها الوزير المكلف بالبحث العلمي وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين .