الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — سلك أساتذة البحث › الفرع الثاني — أستاذ بحث قسم "أ" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 54
يكلف أساتذة البحث قسم "أ" بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ مشاريع البحث بالاتصال مع هيئات التوجيه والبرمجة وتقييم البحث،
- المساهمة بأعمالهم في إعداد وتنفيذ برامج وطنية للبحث،
- العمل على تنمية قدرات فهم العلوم والتكنولوجيات والتحكم فيها ونقلها وتطبيقها في جميع قطاعات النشاط،
- العمل على تثمين ونشر نتائج البحث،
- القيام بالخبرة على الأعمال العلمية والتكنولوجية، في إطار مجالس أو لجان علمية متخصصة وطنية أو دولية،
- المساهمة في اكتساب الإعلام والثقافة العلمية والتقنية ونشرها في ا لمجتمع،
- تطوير القدرات الوطنية في مجال الدراسات والخبرة والهندسة،
- المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى من أجل نقل المهارة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 40 و 46 و 49 و 54 و 57 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي