مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — سلك أساتذة البحث › الفرع الأول — أستاذ بحث قسم "ب" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 52
يعلن ترسيم أساتذة البحث قسم " ب "
المذكورين في المادة 50 أعلاه بمقرر من مسؤول المؤسسة، بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية