الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — سلك أساتذة البحث › الفرع الأول — أستاذ بحث قسم "ب" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 49
يكلف أستاذ البحث قسم "ب" بما يأتي :
- تنفيذ محور للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي يرتبط بمجال نشاطه،
- ضمان التسيير العلمي لمشاريع البحث التابعة لميدان نشاطه،
- مساعدة أساتذة البحث قسم "أ" ومديري البحث في نشاطاتهم،
- المساهمة في إعداد المعارف الجديدة وتنميتها،
- الع مل على تنم ية قدرات فهم العلوم والتكنولوجيات والتحكم فيها ونقلها وتطبيقها في كل قطاعات النشاط،
- تطوير القدرات الوطنية في مجالات الدراسات والخبرة والهندسة،
- المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى قصد نقل المهارة،
- المساهمة في تثمين نتائج البحث واكتساب الإعلام والثقافة العلمية والتقنية ونشرها في ا لمجتمع.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 40 و 46 و 49 و 54 و 57 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي