الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — سلك المكلفين بالبحث › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 46
يكلف المكلف بالبحث بما يأتي :
- مساعدة أساتذة البحث قسم " ب " في نشاطاتهم،
- العمل على التسيير العلمي لمشاريع البحث التابعة لمجال نشاطه،
- تطوير القدرات الوطنية في مجال الدراسات والخبرة والهندسة،
- المساهمة في تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي واكتساب المعلومات والثقافة العلمية والتقنية ونشرها في ا لمجتمع.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 40 و 46 و 49 و 54 و 57 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي