مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك الملحقين بالبحث › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 43
يعلن ترسيم الملحقين بالبحث المذكورين في المادة 41 أعلاه بمقرر من مسؤول المؤسسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمؤسسة. 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م