الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك الملحقين بالبحث › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 41
يوظف بصفة ملحق بالبحث عن طريق المسابقة على أساس الشهادة بمقرر من مسؤول المؤسسة، الحاصلون على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
يجب أن تكون شهادة الماجستير المسلمة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، أوالشهادة المعترف بمعادلتها، بتقدير " قريب من الحسن " على الأقل.