الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك الملحقين بالبحث › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 40
يكلف الملحق بالبحث بما يأتي :
- المشاركة في إعداد مشاريع البحث المرتبطة بمجال نشاطه،
- المشاركة في إنجاز أشغال البحث المسندة إليه في إطار فرقة أو قسم بحث،
- ضمان سير مشروع بحث علمي وتطوير تكنولوجي يتعلق بمجال نشاطه،
- المشاركة في تثمين ونشر نتائج البحث العلمي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 40 و 46 و 49 و 54 و 57 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي