مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك المكلفين بالدراسات المادّ ة 36 : يوضع سلك المكلفين بالدراسات في طريق الزوال. › الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 38
يدمج في رتبة مكلف بالدراسات، المكلفون بالدراسات المثبتون والمتربصون، المعينون تطبيقا للمادة 27 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدّل والمذكور أعلاه.