مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل التاسع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 32
يدمج الباحثون الدائمون الشاغلون مناصب العمل المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس س نة 1986، المعدّل والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.