الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — التقييم
المادة 30
تؤسس لجنة وطنية لتقييم الباحثين تكلف بتقييم النشاطات والمنشورات العلمية للمترشحين للالتحاق برتبة أستاذ بحث قسم "أ"، ورتبة مدير بحث .
تعد اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين معايير التقييم وشبكة التنقيط المتعلقة بها وتعرضها على الوزير المكلف بالبحث العلمي للموافقة عليها.
يعين أعضاء اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي من بين مديري البحث، وعند الاقتضاء، من بين الأساتذة الباحثين المنتمين لرتبة أستاذ والذين يثبتون على الأقل ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يحدد الوزير المكلف بالبحث العلمي تنظيم هذه اللجنة وسيرها.