مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يمارس الباحثون الدائمون الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، نشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
يمكن وضع أسلاك الباحثين الدائمين في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تضمن نشاط البحث العلمي بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالبحث العلمي والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.