الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 25
تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للباحثين الدائمين الذين يحتمل وضعهم، وبناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المعينة أدناه، بالنسبة لكل مؤسسة كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع: 5 %،
- خارج الإطار: 5 % .
تحسب هذه النسب، استنادا إلى التعداد الحقيقي لكل رتبة.