الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 16
تعد الاختراعات والاكتشافات ونتائج أخرى للبحث منجزة في شكل نموذج أو على سند مكتوب أو سمعي - بصري أو متعدد الوسائط الإعلامية والمعلوماتي، من طرف الباحثين الدائمين الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، في إطار نشاطاتهم في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ملكيات لمؤسسات البحث المذكورة في المادة 2 أعلاه.
ويستفيد الباحث الدائم من تطبيق التشريع المعمول به في مجال حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م