مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 15
يمكن الباحثين الدائمين الذين يحضرون رسالة دكتوراه، الاستفادة من رخص الغياب دون فقدان الراتب في حدود حجم ساعي لا يتجاوز ثماني (8) ساعات في الأسبوع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.