مرسوم تنفيذي رقم 08-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يمكن الباحثين الدائمين أن يتولوا مناصب عليا هيكلية أو وظيفية في المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
و بهذه الصفة، لا يرخص لهم بالقيام بمهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة