الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك المعيدين › الفرع الأول — الأستاذ المساعد قسم "ب" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 34
يوظف بصفة أستاذ مساعد قسم " ب "
بمقرر من مسؤول المؤسسة :
- على أساس الشهادة، الحائزون دكتوراه دولة أو شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
يجب أن تكون شهادة الماجستير المحصل عليها في إطار المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، أو الشهادة المعترف بمعادلتها بتقدير "قريب من الحسن " على الأقل. 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)