مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 9
يمك ن دعوة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لممارسة نشاطات البحث العلمي في ف رق أو مخابر البحث أو إدارتهما وكذا تأطير الدكتوراه في العلوم الطبية .
تمارس هذه النشاطات في إطار التزام فردي مرفق بدفتر شروط خاضع لتقييم سنوي.
تحدد شروط ممارسة هذه النشاطات وكيفيات مكافأتها بمرسوم.