مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 8
يمكن الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين، الذين يحضرون رسالة دكتوراه في العلوم الطبية الاستفادة من تكييف حجمهم الساعي للتدريس.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.