مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 80
يدمج أو يوظف، حسب الحالة، الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون المذكورون في المادتين 78 و 79 أعلاه، ويرسمون في نفس التاريخ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة