الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 77
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المطابقة لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيي ن الجامعيين وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المنصب العالي المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة استشفائية 14 705 جامعية رئيس وحدة استشفائية 12 495 جامعية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 72 و 74 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي