الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 74
تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب الت ابع ة طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب لأسلاك الأساتذة الباحثين الاست شف ائي ين الجامع ي ين التصنيف خارج الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى أستاذ استشفائي جامعي أستاذ استشفائي جامعي قسم فرعي 7 1480 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم فرعي 6 1280 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم " أ "
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم فرعي 5 1200 قسم " ب "
أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد استشفائي جامعي قسم فرعي 3 1055
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 72 و 74 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي