مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 72
يعلن التعيين بصفة رئيس مصلحة بالنيابة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
لا تتعدى النيابة في منصب رئيس مصلحة استشفائية جامعية مدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة سنة وهي الفترة التي يفتح بعدها المنصب على المسابقة.