الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 70
يعلن التعيين في المنصب العالي لرئيس وحدة، بعد التسجيل في قوائم التأهيل التي تعدّ بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، وتفتح على التوالي لكل من :
- الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين،
- الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم "أ" و " ب"،
- الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق بمنصب رئيس وحدة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.