الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 69
في انتظار تنظيم مسابقات الالتحاق بالمنصب العالي لرئيس المصلحة، يمكن تعيين رئيس مصلحة لشغل المنصب بالنيابة من بين :
- الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
- الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم "أ" و " ب"،
- الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات التعيين بصفة رئيس مصلحة بالنيابة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.