مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الرابع — الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميّز › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 62
تحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز بنص خاص.