الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 5
يقوم الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون عن طريق التدريس والبحث والنشاطات الصحية بمهمة الخدمة العمومية في التعليم العالي والصحة.
وبهذه الصفة، يتعيّن عليهم ما يأتي :
- إعط اء تدري س ن وعي ومحيّن مرتبط بتطورات العل م والمعارف والتكنولوجيا والطرق البيداغوجية والتعليمية مطابقا للمقاييس الأدبية والمهنية،
- القيام بنشاطات البحث التكويني لتنمية كفاءاتهم وقدراتهم لمزاولة وظيفة أستاذ باحث استشفائي جامعي،
- ضمان جودة نشاطات الصحة،
- المساهمة في إعداد السياسة الوطنية للصحة وفي تنفيذها،
- المشاركة في تحصيل المعرفة و نشرها،
- ضمان نقل المعارف في مجالي التكوين الأولي والمتواصل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي