الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الرابع — الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميّز
المادة 59
تنش أ لجن ة وطن ية للتميّ ز في العل وم الطبية تكلف بتقييم النشاطات والمنشورات العلمية والبيداغوجية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين المرشحين للتعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميّز .
وبهذه الصفة، تقدم اللجنة الوطنية للتميّز في العلوم الطبية إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي معايير التقييم وشبكة التنقيط للموافقة عليها.
تتشكل اللجنة الوطنية للتميّز في العلوم الطبية من أساتذة استشفائيين جامعيين مميّزين .
يحدد تنظيم اللجنة وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م