الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — سلك الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 50
يكلف الأستاذ الاستشفائي الجامعي بما يأتي :
- إعطاء تدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تحضير وتحيين دروسه،
- إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
- ضمان التدريس التطبيقي للطلبة على مستوى سرير المريض وفي ا لمخبر،
- ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف بها وتحضير المواضيع وتصحيح أوراق الامتحانات،
- المشاركة في مداولات لجان الامتحانات،
- المساهمة في رفع مستوى المعارف في العلوم الطبية،
- التكفل بنشاطات التصور والخبرة البيداغوجية في مجال إعداد برامج التدريس ووضع تكوين جديد وتقييم البرامج والمسارات.