الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين › الفرع الثاني — الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي من قسم "أ" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 42
يكلف الأستاذ الاستشفائي الجامعي قسم "أ" في مجال الصحة بما يأتي :
- ضمان كل علاج مرتبط بكفاءاته، خاصة العلاج الاختياري و العلاج ذو المستوى العالي،
- ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصه في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية،
- المساهمة في تحسين فعالية المنظومة الوطنية الصحية عن طريق التصور و إعداد ووضع برامج النشاطات الصحية،
- المساهمة في تسلسل العلاج من علاج أساسي إلى علاج اختياري وعلاج ذي مستوى عال.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي