الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين › الفرع الأول — الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي من قسم "ب" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 37
يكلف الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي قسم "ب"، بما يأتي:
- إعطاء تدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه،
- تحضير وتحيين دروسه،
- إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
- ضمان التدريس التطبيقي للطلبة على مستوى سرير المريض والمخبر،
- ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف بها وتحضير المواضيع وتصحيح أوراق الامتحانات،
- المشاركة في مداولات لجان الامتحان،
- المساهمة في رفع مستوى المعارف في العلوم الطبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي