مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — سلك الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 32
تعلن نتائج المسابقات حسب المناصب المطلوب شغلها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يعيّن المترشحون الناجحون ويرسمون في رتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي.