الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — سلك الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 29
يكلف الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي في مجال الصحة بما يأتي :
- ضمان كل علاج مرتبط بكفاءته، وخاصة العلاج الاختياري والعلاج ذو المستوى العالي،
- ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصه في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المساهمة في تحسين فعالية المنظومة الوطنية الصحية عن طريق تنفيذ برامج النشاطات الصحية،
- المساهمة في تسلسل العلاج من علاج ضروري إلى علاج اختياري و علاج ذي مستوى عال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي