الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — التأديب
المادة 23
تعلن العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية المتخذة ضد الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين بمقرر مشترك مبرر بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من عميد كلية الطب و/ أو رئيس المؤسسة الصحية المعنيين، بعد شروحات كتابية من المعني.
وتعلن العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من عميد كلية الطب و/ أو مدير المؤسسة الصحية المعنيين، بعد أخذ الرأي المطابق للجنة المتساوية الأعضاء المعنية المنعقدة في مجلس تأديبي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.