الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — التقييم
المادة 21
يخضع الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون إلى تقييم دائم ودوري.
وبهذه الصفة، يتعين عليهم إعداد تقرير سنوي حول نشاطاتهم العلمية والبيداغوجية وكذا الصحية عند نهاية السنة الجامعية بغرض تقييمه من طرف الهيئات العلمية والبيداغوجية المؤهلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م