مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 10
يمكن الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين شغل مناصب عليا هيكلية أو وظيفية على مستوى المؤسسات والهياكل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
وفي هذه الحالة يتغير حجمهم الساعي للتدريس وفق طبيعة مسؤوليتهم، حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
لا يرخص للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الشاغلين مناصب عليا بالقيام بمهام التدريس والتكوين بصفة ثانوية.